٤ - قال النَّوويُّ في شرحِ مسلمٍ ١١/ ١٨٣: "والصَّوابُ: أنَّ المرادَ التنبيهُ على عظيمِ ما خَسِر -وهي يَدُه- في مقابلةِ حقيرٍ مِنْ المالِ -وهو رُبعُ دينارٍ- فإنه يُشارِك البيضةَ والحبلَ في الحقارةِ، أو أرادَ جِنسَ البيضِ وجِنسَ الحبالِ، أو أنه إذا سَرَق البيضةَ فلَم يُقطَع جرَّه ذلك إلى سَرِقةِ ما هو أكثرُ منها فقُطِع فكانَت سَرِقةُ البيضةِ هي سَببَ قَطعِه، أو أنَّ المرادَ به قد يَسرِقُ البيضةَ أو الحبلَ فيَقطعُه بعضُ الوُلاةِ سياسةً لا قَطعًا جائزًا شرعًا، وقيل: إنَّ النبيَّ ﷺ