للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ الإقرارِ

وهو: الاعتِرافُ والإثباتُ.

واصطلاحًا: أنْ يُضِيفَ حَقًّا لغَيرِه على نَفسِه.

والشَّهادةُ: أنْ يُضِيفَ حَقًّا لغَيرِه على غَيرِه.

والدَّعوَى: أنْ يُضِيفَ حَقًّا لنَفسِه على غَيرِه.

والأصلُ فيه الكتابُ والسُّنةُ والإجماعُ.

أمَّا الكتابُ: فقولُ اللهِ تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ﴾ [آل عِمرَان: ٨١] إلى قولِه: ﴿قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا﴾ [آل عِمرَان: ٨١].

وأمَّا السُّنةُ: فمَا وَرَد أنَّ ماعزًا أَقرَّ بالزِّنَى، فرَجَمه النبيُّ .

وأمَّا الإجماعُ: فالأُمَّةُ أَجمَعَت على صِحَّةِ الإقرارِ.

قال ابنُ هُبَيرةَ في الإفصاحِ ٢/ ١٤: "واتَّفَقُوا على أنَّ الحُرَّ البالغَ إذا أَقرَّ بحَقٍّ مَعلومٍ مِنْ حُقوقِ الآدَميِّين لَزِمَه إقرارُه، ولم يَكُنْ له الرُّجوعُ فيه".

شُروطُ الإقرارِ:

١ - البُلوغُ، فلا يَصِحُّ إقرارِ الصَّبيِّ، إلاّ إنْ أُذِن له بالبَيعِ والشِّراءِ ونحوِه فيَصِحُّ إقرارُه في قَدْرِ ما أُذِنَ له فيه، وكذا إقرارُه بالجنِايةِ؛ لِما تقدَّم مِنْ صِحَّةِ شَهادَتِهم في الجِنايةِ؛ لقولِ النبيِّ في حديثِ عليٍّ : «رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلاثَةٍ: عن النَّائمِ حتَّى يَستَيْقِظَ، وعن الصَّبيِّ حتَّى يَحْتَلِمَ، وعن المَجنُونِ حتَّى يَعْقِلَ». رَواه البخاريُّ موقوفًا معلَّقًا بصِيغةِ الجَزمِ، وأبو داودَ، والترمذيُّ، والنَّسائيُّ، وابنُ حِبَّانَ.

<<  <   >  >>