للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه). (خ): (ثم يغتسل منه). (١) (م وغيره): (ثم يتوضأ منه) (ت)

وهو طهور لا ينجسه شيء ما لم يتغير بنجاسة واختاره ابن تيمية (٣) وفي (مجموعة الرسائل) (٢/ ٢١٧)

[٢ - أسآر البهائم]

إذا ولغ الكلب فليرقه. الهرة: إنها ليست بنجس

٣ - تطهير النجاسات: الغائط البول من الآدمي والروث من الخيل والبغال والحمير والدم والمذي

يكون التطهير غالبا بالماء لتطهير الدماء وما شابهه قالت أسماء بنت أبي بكر: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ فقال: (تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه) (متفق عليه). وتطهر الأرض النجسة بالمكاثرة كما في حديث الأعرابي وبالشمس والريح إذا لم يبق أثر النجاسة وهو اختيار الشيخ (١١). ويطهر الإناء الذي ولغ فيه الكلب بغسله بالماء سبع مرات وتعفيره مرة بالتراب ويطهر ما أصابه المذي وبول الغلام الرضيع بالنضح والرش والأول اختبار الشيخ (١٥) دون بول الجارية ويطهر النعل بمسحه بالأرض والإهاب


(١) قيل: نهيه صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم لا يدل على أنه ينجس بمجرد البول إذ ليس في اللفظ ما يدل على ذلك بل قد يكون نهيه لأن البول ذريعة إلى تنجيسه فإنه إذا بال هذا
ثم بال ذاك تغير بالبول فكان نهيه سدا للذريعة شيخ الإسلام (الفتاوى)