(أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا. . .) الحديث (متفق عليه)(سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ عنقه ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع) فقالوا: ألا نقاتلهم؟ قال:(لا ما صلوا)(م). (أليس يصلي؟) قال: بلى ولا صلاة له. قال عليه السلام:(أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم) مالك (١/ ١٨٥) مرسلا بسند صحيح ووصله الشافعي وأحمد في (مسنديهما)
وله شاهد من حديث أنس في البراني وأبي يعلى والبزار في (المجمع)(١/ ٢٩٦) وآخر عن أبي هريرة (د ٢/ ٣٠٥)
[٧ - ولا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ]
(رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل)(د ن ت مي مج مس حم ٦/ ١٠٠ - ٠١٠١ و ١٠١) وهو بمجموع طرقه وشواهده صحيح ويراجع في (نصب الراية)(٤/ ١٦١ - ١٦٥) و (التلخيص)(٢/ ٩٥ - ٩٦) و (مفتاح كنوز السنة)(ص ١٥٢)
[٨ - ولكن يجب على ولي الأمر أن يأمره بالصلاة إذا بلغ السبع سنين وأن يضربه إذا بلغ العاشرة]
(مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين