وقد يقال: إن الحديث الأول خاص بالبول والثاني بدماء النساء. ولا يخفى أن قياس النجاسات الأخرى عليهما قياس صحيح بجامع اشتراكها في علة النجاسة فيجب التنزه من كل نجاسة وغسلها إذا أصابت البدن. وقد قال الخطابي:
(إن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعا) كما نقله في (الفتح)
(٢ - ولذلك يجب تطهير الثياب من كل نجاسة لقوله تعالى:{وثيابك فطهر}[المدثر / ٤])
أي: اغسلها بالماء. قال ابن زيد:
(كان المشركون لا يتطهرون فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه)
وفي الآية أقوال أخرى أوردها ابن كثير وغيره والقول المذكور هو الأظهر وهو الذي رجحه النووي في (المجموع) تبعا للبيهقي واختاره ابن جرير وكذا ابن حزم في (المحلى) وقال: