أبي عبد الرحمن السلمي عن علي به وفيه: فاغتسلت ثم أتيته قال: فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها قال: وكان علي رضي الله عنه إذا غسل الميت اغتسل. وهذا إسناد حسن
(٣) الغسل للإحرام حتى للنفساء وقد قيل: إنه واجب بحقها. قاله الحسن وأهل الظاهر ومنهم ابن حزم (٧/ ٨٢ و ٢/ ٢٦)
(٤) لدخول مكة قال ابن عمر: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة. (قط مس: صحيح) وانظر (التلعيقات الجياد)
(٥) عقب الجماع: عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال: فقلت: يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر) أخرجه د (١/ ٣٤) ومج (١/ ٢٠٦) وحم (٦/ ٨ - ٩) عن حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عنه. وهذا سند حسن
(٦) عقب الإغماء كما في حديث عائشة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم
(٧) غسل المستحاضة لكل صلاة. أو لصلاة الظهر والعصر معا غسلا واحدا وكذا لصلاة المغرب والعشاء إذ تؤخر الأولى إلى وقت الأخرى. وغسلا واحدا لصلاة الصبح. راجع تعليقنا على (المعجم)(٢/ ١٧٨ - ١٧٩) و (المجمع) أيضا (١/ ٢٨٠ - ٢٨١) و (المسند)(٦/ ١٢٨ - ١٢٩)