للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٠٠ - وأجمعوا على أن العجمي إذا طلق بلسانه، وأراد الطلاق، أن الطلاق لازم له (١).

٤٠١ - وأجمعوا أن الرجل إذا كان عنده أربع نسوة، فطلق واحدة ولم يلبثها، ثم تزوج خامسة، ثم مات قبل التي طلق، أن ربع الثمن للآخرة منهما (٢).

٤٠٢ - وأجمعوا على أن من طلق زوجته، مدخولًا بها، طلاقا يملك رجعتها، وهو صحيح أو مريض، فماتت أو مات قبل أن تنقضي عدتها؛ فإنهما يتوراثان (٣). (١٢/ أ)

٤٠٣ - وأجمعوا أن من طلق زوجته ثلاثًا، وهو صحيح، في كل تطليقه، ثم مات أحداهما أن لا ميراث للحي منهما من الميت (٤).

٤٠٤ - وأجمعوا على أن المجنون، والمعتوه لا يجوز طلاقه (٥).

٤٠٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه أن لا طلاق له (٦).

٤٠٦ - وأجمعوا على أن جد الطلاق، وهزله سواء (٧).

٤٠٧ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق، أنها إذا رأت الدم، يقع عليها الطلاق (٨).

٤٠٨ - وأجمعوا على أنه إذا قال: أن حضت حيضة، فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضتها، فإذا طهرت وقع عليها الطلاق، وانفرد مالك بن أنس، فقال: بحيث حين تكلم به (٩).


(١) الإشراف ٢: ٥٦ أ، والإقناع ٤٤ ب، والمغني ٢: ٢٦٧.
(٢) الإشراف ٢: ٥٣ أ.
(٣) الإشراف ٢: ٥٧ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٨٢.
(٤) الإشراف ٢: ٥٧ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٨٢.
(٥) الإشراف ٢: ٥٧ أ, والإقناع ٤٤ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٢٠٣، والمغني ٨: ٢٥٤.
(٦) الإشراف ٢: ٥٨ أ, والمغني ٨: ٢٥٤.
(٧) الإشراف ٢: ٥٩ ب، وتفسير القرطبي ٣: ١٥٧, ٨: ١٩٧، والمغني ٨: ٢٧٩.
(٨) الإشراف ٢: ٦٠ أ، والمغني ٨: ٣٦٣.
(٩) الإشراف ٢: ٦٠ أ، والمغني ٨: ٣٦٣.

<<  <   >  >>