للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٨٥ - وأجمعوا على أن الحرة التي غَرَّها (١) العبد المأذون له في النكاح: أن لها الخيار إذا عَلِمَت.

٣٨٦ - وأجمعوا على أن نكاح المرأةِ عبدَها باطل (٢).

٣٨٧ - وأجمعوا على أن القَسم بين المسلمة والذِمِّية سواء (٣).

٣٨٨ - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة، ولم يدخل بها: فإن كان الحبس من قِبَلها فلا نفقة عليها، وإن كان مِن قِبَله فعليه النفقة. وانفرد الحسن فقال: لا نفقة عليه حتى يدخل بها (٤).

٣٨٩ - وأجمعوا على إسقاط النفقة عن زوج الناشز. وانفرد الحَكَم (٥) فقال: لها النفقة (٦).

٣٩٠ - وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته (٧).

٣٩١ - وأجمعوا على أن على المرءِ نفقة أولاده الأطفال؛ الذي لا مال لهم (٨).

٣٩٢ - وأجمعوا على أن نفقة الصبي إذا توفي والده، وله مال: أن ذلك في ماله. وانفرد حماد (٩) فجعله في جميع المال مثل الدين. وقال إبراهيم النخعي: إن كان المال قليلًا فمن نصيبه، وإن كان كثيرًا فمن جميع المال (١٠).


(١) في الأصل: عندها، والتصحيح من الإشراف ٢: ٣٧ أ.
(٢) الإشراف ٢: ٣٧ ب، والإقناع ٤٣ أ، والإفصاح ٢: ١١٢، والمغني ٧: ٥٢٧.
(٣) الإشراف ٢: ٣٨ ب، والإقناع ٤٣ ب، والمغني ٨: ١٤٩.
(٤) الإشراف ٢: ٤١ أ، والمغني ٩: ٢٨٣، ٣٨٤.
(٥) هو الحكم بن عَمْرو الغفاري، له صحبة ورواية، وفضل وصلاح ورأي، مات بخراسان واليًا سنة خمسين. طبقات ابن سعد ٧: ٢٨، وتاريخ خليفة ٢١١، وسير أعلام النبلاء ٢: ٤٧٥ - ٤٧٧.
(٦) الإشراف ٢: ٣٩ ب، والإقناع ٤٣ ب، والمغني ٩: ٢٣٠، ٢٩٥، ومراتب الإجماع ٧٩.
(٧) الإشراف ٢: ٤٢ ب، والإقناع ٤٣ ب، والمغني ٩: ٢٧٤.
(٨) الإشراف ٢: ٤٣ أ، والإقناع ٤٤ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٦٢، والإفصاح ٢: ١٨١، والمغني ٩: ٢٥٦.
(٩) هو حماد بن زيد بن درهم، ويكنى أبا إسماعيل، إمام البصرة في عصره، ولد سنة ٩٨ هـ، ومات في رمضان سنة ١٩٧ هـ. تهذيب الأسماء واللغات ١: ١٦٨، وتذكرة الحفاظ ١: ٢٢٨، وطبقات ابن سعد ١: ٢٨٧، والمعارف ٥٠٣، وسير أعلام النبلاء ٧: ٤٥٦ - ٤٦٦.
(١٠) الإشراف ٢: ٤٣ ب.

<<  <   >  >>